عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
373
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
إن مات السيد ، قبل يقام في جنايتها ، فذلك في ماله ، / [ وإن لم يكنله شيء ] ( 1 ) ، فليس عليها هي شيء من ذلك في مالها ، ولا يؤخذ في ذلك من مالها في حياة السيد ، إلا أن يشاء هو ، فإذا جني عليها هي ، فلم يأخذ ذلك السيد ، حتى مات ، فذلك لها دون ورثته . قاله ابن القاسم ، وابن عبد الحكم . ابن سحنون : قال سحنون في أم الولد ، إذا صارت في سهم رجل من المغنم ، فلم يقم ربها حتى جنت ، ففي قول مالك : يؤدي سيدها ( ما وقعت به لا الأقل ) ( 2 ) ، فيأخذ منه المجني عليه الأقل من قيمتها ، أو من أرش الجناية ، وما بقي للذي صارت في سهمه ، وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقل أكثر مما بقي للذي صارت في سهمه ، وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقل أكثر مما صارت به في المقاسم ، فليتم سيدها تمام الأقل للمجني عليه ، ولا شيء لمن وقعت في سهمه . ألا ترى لو وقعت ثانية في سهم آخر ، بأكثر مما وقعت [ بالأول ، أن سيدها ودى لهذا الآخر الأكثر ، ويأخذها ، ولا شيء للأول ؟ ] ( 3 ) ومذهب المغيرة يرى أن ما عليه للذي صارت في سهمه ، الأقل من قيمتها ، أو ما وقعت به في سهم هذا ، فعلى هذا القول ، يغرم الأقل من قيمتها ، أو ما وقعت به في السهمان ، [ يأخذ من ذلك المجني عليه الأقل من قيمتها ] ( 4 ) ، ومن أرش جنايته ، وصاحب السهمان ما بقي ، وإن لم يكن فيه ، فعلى السيد أن يتم للمجني عليه تمام الأقل من الجناية ، أو القيمة ، ولا شيء لصاحب السهمان ، وإن كان إنما جنت قبل أن تسبى ، فليغرم السيد الأقل من قيمتها ، أو من الجناية ، ويأخذ منه الذي صارت في [ سهمه وقعت به في السهم وللمجني عليه ما بقي فإن كان ما وقعت له في السهم ] ( 5 ) أكثر أداه للسيد ، ولا شيء [ للمجني ] عليه ، وفي قول المغيرة : يغرم
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل . ( 2 ) كتبت هذه الجملة مضطربة في مختلف النسخ فآثرنا اختيار الصيغة التي وضعناها عليها لانسجامها مع الحكم الفقهي . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .